للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عتبة أنه قال: دخلت على عائشة فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله ؟ فقالت: بلى، ثقل النبي فقال: "أصلى الناس؟ " قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: "ضعوا لي ماءًا في المخضب". قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء (١) فأغمي عليه، ثم أفاق فقال لنا: "أصلى الناس؟ " فقلت: لا، وهم ينتظرونك. قال: "ضعوا لي ماءًا في المخضب"، ففعلنا: فاغتسل ثم [ذهب] (٢) لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: "أصلى الناس؟ " فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله لعشاء الآخرة، فأرسل رسولًا إلى أبي بكر أن يصلي بالناس (٣).

قال أبو بكر: وليس في اغتسال رسول الله دليل على أن ذلك واجب، [إذ لو كان واجبًا لأمر به، فالوضوء واجب] (٤)؛ لإجماع أهل العلم عليه (٥)، والاغتسال يستحب لفعل رسول الله .

وقد اختلف أهل العلم فيما يجب على المجنون إذا أفاق، فقالت طائفة: عليه الوضوء.

كذلك قال النخعي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك (٦)، والأوزاعي،


(١) ينوء: ينهض بجهد ومشقة. "لسان العرب" مادة (نوأ).
(٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط"، ومصادر التخريج.
(٣) أخرجه: البخاري (٦٨٧)، ومسلم (٤١٨)، والنسائي (٨٣٣)، وأحمد في "مسنده" (٢/ ٥٢، ٦/ ٢٥١)، والدارمي في "سننه" (١٢٥٧)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٥٧)، وابن حبان في "صحيحه" (٢١١٦، ٦٦٠٢) كلهم من طريق زائدة به مطولًا.
(٤) سقط من "لأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "المدونة" (١/ ١٢١ - في وضوء المجنون والسكران والمغمى عليه إذا أفاقوا).

<<  <  ج: ص:  >  >>