للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن رأى في القبلة الوضوء (١): الزهري، وعطاء بن السائب، ومكحول، والشعبي، والنخعي، ويحيى الأنصاري، وزيد بن أسلم، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي (٢).

وفيه قول ثان: وهو أن لا وضوء في القبلة (٣) كذلك قال ابن عباس، وطاوس، والحسن، ومسروق، وعطاء بن أبي رباح.

وفيه قول ثالث: وهو أن إيجاب الوضوء على من قبل لشهوة، وإسقاطه عمن قبل لرحمة أو لغير شهوة (٤)، هذا قول النخعي، والشعبي، والحكم، و [حماد] (٥)، وبه قال مالك بن أنس (٦)، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (٧)، وإسحاق بن راهويه (٨).

وفي المسألة قول رابع: وهو أن الرجل إذا قبَّل امرأته لشهوة، أو لمسها لشهوة، أو لمس فرجها لشهوة لم ينقض وضوءه، فإن باشرها


(١) انظر: "التمهيد" (٤/ ١٣١)، و"المغني" (١/ ٢٥٧)، و"المجموع" (٢/ ٣٤) وذكر النووي عطاء بن السائب وقال: رواية عن الشعبي والنخعي. ولم يذكرهم ابن عبد البر ولا ابن قدامة في كتابيهما.
(٢) "الأم" (١/ ٦٢ - ٦٣ الوضوء من الملامسة والغائط).
(٣) انظر: "المغني" (١/ ٢٥٧ - مسألة: وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة)، و"المجموع" (٢/ ٣٤ - باب: الأحداث التي تنقض الوضوء).
(٤) انظر: "المغني" (١/ ٢٥٦ - ٢٥٧ - مسألة: وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة)، و"المجموع" (٢/ ٣٤ - باب: الأحداث التي تنقض الوضوء).
(٥) في "الأصل": الحكم. تحريف، والمثبت من "د، ط".
(٦) "المدونة" (١/ ١٢١ - ١٢٢ - ما جاء في الملامسة والقبلة).
(٧) انظر: "مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله" (٦٦).
(٨) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>