للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - قال: حدثنا محمد بن نصر، قال: نا يحيى بن يحيى، قال: نا هشيم، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي قال: اللمس هو الجماع، ولكن الله كنَّى عنه (١).

٧ - قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، قال: أخبرني عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: الملامسة، والمباشرة، والإفضاء، والرفث، والجماع: نكاح، ولكنَّ الله كنَّى (٢).

٨ - قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: نا علي بن عثمان اللاحقي (٣)، قال: نا داود بن أبي الفرات، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: الملامسة هي الجماع (٤).


= نقلا أنه رُوي عن عطاء أن اللمس لا ينقض بحال. وهذا يؤيد كلام ابن المنذر من أن عطاء يرى أن الملامسة الجماع.
(١) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٨/ ٣٩٢) من طريق سفيان عن أشعث بنحوه مختصرًا، قال: الجماع. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٩٢ - قوله "أو لامستم النساء") عن حفص، عن أشعث، عن الشعبي، عن أصحاب علي، عن علي قال: هو الجماع.
(٢) أخرجه ابن حجر في "تغليق التعليق" (٤/ ٢٠٣) من طريق حماد بن سلمة عن عاصم به، وقال في "فتح الباري" (٨/ ١٢٢): رواه عبد بن حميد من طريق عكرمة عن ابن عباس به.
(٣) تصحف في النسخة المطبوعة إلى (الأخفى) وهو علي بن عثمان بن عبد الحميد بن لاحق الرقاشي اللاحقي، ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٦/ ١٩٦) ووثقه أبو حاتم.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٩٢ - قوله: "أو لامستم النساء") من طريقين عن سعيد بن جبير به.

<<  <  ج: ص:  >  >>