للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكرهت طائفة إمامة العبد، كره ذلك أبو مجلز، وروي عن الضحاك أنه قال: لا يؤم المملوك وفيهم حر، وقال مالك (١): لا يؤمهم إلا أن يكون العبد قارئًا ومن معه من الأحرار لا يقرءون، فيؤمهم في المكان الذي يلزمه أن يكون فيه إمامًا (حتى) (٢) يحتاج إليه، إلا أن يكون في عيد أو جمعة فإن العبد لا يؤم فيهما. وقال الأوزاعي: بلغنا أن أربعة لا يؤمون الناس فذكر العبد إلا أن يؤم أهله، ويجزئ عند الأوزاعي صلاتهم إن صلوا وراءه.

قال أبو بكر: إمامة العبد جائزة، وإذا استووا في القراءة فالحر أحق بالإِمامة من العبد، وإن كان العبد أقرأ فهو أولى بالإمامة لحديث أبي سعيد.

١٩٣٦ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: نا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: نا أبو عوانة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله "إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإِمامة أقرؤهم" (٣). ولم يذكر حرَّا ولا عبدًا.

ويدل حديث أبي مسعود عن النبي : "يؤم القوم أقرؤهم" (٤) على مثل ما دل عليه حديث أبي سعيد والله أعلم.

* * *


(١) "المدونة" (١/ ١٧٧ - ١٧٨ - في الصلاة خلف السكران والصبي والعبد والأعمى والإمام يصلي بغير رداء).
(٢) بالأصل: حتى.
(٣) أخرجه مسلم (٦٧٢) عن قتيبة بن سعيد، عن أبي عوانة، به.
(٤) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>