(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/٥٧ وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. (٣) أخرجه مسلم ١٣/٣ بشرح النووي، والترمذي كتاب الأحكام والبيهقي وابن عساكر، كما أخرجه الدارقطني. (٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب إيقاء المسلم من الكافر، والنسائي ٨/١٨ وابن الحلبي. (٥) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان، قال الترمذي: حسن غريب، قال ابن حجر: رواته ثقات وصححه الألباني. (٦) صحيح البخاري باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح وباب: الشروط في النكاح. (٧) رواه عبد الرزاق ٤/٣٩٥. (٨) صحيح البخاري بشرح الكرماني ١٢/٥٥. (٩) أخبار القضاة ٢/٣١٩. (١٠) المصدر السابق ٣/ ٢٣١. (١١) الخراخ لأبي يوسف ص ١٨٠. (١٢) المصدر السابق ص ٥١. (١٣) المصدر السابق ص ٧١. (١٤) المصدر السابق ص ١١١. (١٥) المصدر السابق ص ١٠١. (١٦) القواعد الفقهية ص ٩٩. (١٧) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٧ وكذلك الأشباه والنظائر لابن بجيم ص ١٠- ١١. (١٨) وقد نظم بعض الشافعية هذه القواعد الخمس الأساسية في بعض الأبيات: خمس مقررة قواعد مذهب ... للشافعي فكن بهن خبيراً ضرر يزال وعادة قد حكمت ... وكذا المشقة تجلب التيسيرا والشك لا ترفع به متيقناً ... والقصد أخلص إن أردت أجورا. (١٩) القواعد الفقهية ص ١٠٠، وبالمناسبة فإن الإمام الكرخي هو القائل: إن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح أو على التأويل من جهة التوفيق (شرح القواعد الفقهية للزرقا ص، ٣٩) . (٢٠) القواعد الفقهية ص ١٠١. (٢١) انظر في هذا التسلسل التاريخي القواعد الفقهية (ص ١٠١ - ص ١٠٣) . (٢٢) المجموع ١/٢٤٦. (٢٣) المصدر السابق ١/٢٣٧. (٢٤) المصدر السابق ١/٢٣٧. (٢٥) المصدر السابق ١/٤٣٣. (٢٦) إعلام الموقعين ٢/ ١٤. (٢٧) المصدر السابق ٢/٤٨. (٢٨) المصدر السابق ٢/٣٤. (٢٩) أظن القاعدة بالعكس أي أن المستثنى بالعرف أقوى من المستثنى بالشرط. (٣٠) إعلام الموقعين ٢/ ٣٠. (٣١) المصدر السابق ٣/٣٩٩. (٣٢) المصدر السابق ٢/١٦١. (٣٣) القواعد الفقهية ص ١٢١. (٣٤) المصدر السابق ص ١٢١. (٣٥) كلام الكرخي، انظر رسالة الكرخي ص ٢١٢. (٣٦) مجلة الأحكام العدلية ٢/٥٨. (٣٧) المنثور في القواعد ص ٣٠٩. (٣٨) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٢١. (٣٩) الغياثي ص ٤٩٩. (٤٠) غمز عيون البصائر ١/١٧. (٤١) درة الأحكام شرح مجلة الأحكام ١/١٠.