للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثم بيَّن بعد ذلك شرطه في الرواة الذين يودعهم كتاب "الثقات" فقال: "فكل ما ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى خبره عن الخصال الخمس التي ذكرتها؛ فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره".

ومن المعلوم أن الجمهور من المحدثين على أنه لا يجوز الاحتجاج بخبر راوٍ إلا إذا جمع بين العدالة والضبط - وإن خف قليلًا -، أو الصدق والضبط - وإن خف قليلًا (٣٠) - كما هو الحال في المبتدع؛ لأنه مخروم العدالة (٣١).


= "لو عُلِّق على عبارة ابن حِبَّان السابقة بغير هذا لكان أولى، كأن يُقال: هذا الكلام يدل على عدم تقليد ابن حبان لغيره، وأنه مجتهد في هذا الفن، وأنه يرجُح بين الأقوال المختلفة حسب القواعد التي أودعها في بعض كتبه، وهذا يدل على أنه لا يدخل الراوي في "الثقات"، أو "الضعفاء"، إلا بعلم ودراسة، ولكن الشأن كل الشأن: هل وفَّى ابن حبان بذلك؟ الظاهر: أنه لم يوف بذلك، والله أعلم" أبو الحسن.
(٣٠) قال شيخنا المحدِّث أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني - حفظه الله تعالى -: "ما هو المراد بهذه الجملة الإعتراضية؟ هل المراد: الصدق؟ إن كان كذلك فغير صحيح فكثير من أهل البدع أهل صدق وتدين بما تأوله، والصدق لو خف قليلًا لربما رُدَّ حديث صاحبه بالكلية، أم أن المراد الضبط - وهو أقرب مذكور -، وإذا كان كذلك: فما الفرق بينه وبين الجملة التي سبقته؟ " أبو الحسن.
(٣١) قال شيخنا المحدِّث أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني - حفظه الله تعالى -: "إطلاق أن المبتدع مخروم العدالة فيه نظر، لأن المراد في العدل السلامة من فسق الشهوة لا فسق التأويل، ولأن من المبتدعة من عُرف بالصدق، ولأن يخر من السماء أحب إليه من أن يجازف في القول على رسول الله ، وفي التفسيق والتكفير بالمخالفة في التأويل بحث وضوابط وقيود، فلا يليق الإطلاق" أبو الحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>