التكبير، ورفع اليدين، والتسبيح، ونحو ذلك. فبان بذلك أن تكبيرة الإحرام واجب فعلها، مع قوله عليه السلام:"تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم". رواه علي بن أبي طالب عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ورواه أبو سعيد الخدري (١).
وقال عبد الرحمن بن مهدي: لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسماً من أسماء الله، ولم يكبر تكبيرة الإحرام لم يجزه، وإن أحدث قبل أن يسلم لم يجزه.
وقال الزهري، والأوزاعي، وطائفة: تكبيرة الإحرام ليست بواجبة. وقد روي عن مالك في المأموم ما يدل على هذا القول، ولم يختلف قوله في الإمام والمنفرد أن تكبيرة الإحرام واجبة على كل واحد منهما، وأن الإمام إذا لم يكبر للإحرام بطلت صلاته، وصلاة من خلفه، وهذا يقتضي على قوله في المأموم. والصحيح في مذهبه إيجاب تكبيرة الإحرام، وأنها فرض، ركن من أركان الصلاة، وهو الصواب، وكل من خالف ذلك فمخطىء محجوج بما وصفنا، وبالله توفيقنا.
وقال أيضًا: وأجمع جمهور العلماء على أن التكبير في افتتاح الصلاة لا يجزىء منه غيره من سائر الذكر، تهليلاً كان، أو تسبيحًا، أو تحميدًا، وعلى هذا مذهب الحجازيين: مالك، والشافعي، ومن
(١) حديث علي وأبي سعيد رضي الله عنهما صحيحان. انظر: صحيح الترمذي للشيخ الألباني جـ ١ ص ٤ وص ٧٦.