وقال يعقوب: لا يجزيه إن كان يعرف أن الصلاة تُفتتح بالتكبير، وكان يحسنه، وإن كان لا يعرف أجزأه.
قال أبو بكر: ولا أعلم اختلافًا في أن من أحسن القراءة، فهلل، وكبر، ولم يقرأ -أن صلاته فاسدة، فاللازم لمن كان هذا مذهبه أن يقول: لا يجزىء مكان التكبير غيرها. وقد روينا عن الزهري قولاً ثالثًا أنه سئل عن رجل افتتح الصلاة بالنية، ورفع يديه، فقال: يجزيه.
قال أبو بكر: ولا أعلم أحدًا قال به غيره.
قال أبو بكر: والأخبار الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب مُستغنىً بها عما سواها، ولا معنى لقول أحدثَ مخالفًا للسنن الثابتة. ولِمَا كان عليه الخلفاء الراشدون المهديون، وسائر المهاجرين والأنصار، وأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفقهاء المسلمين في القديم والحديث.
وقد أجمع أهل العلم، لا اختلاف بينهم أن الرجل يكون داخلاً في الصلاة بالتكبير متبعًا للسنة إذا كبر لافتتاح الصلاة، وقد اختلفوا فيمن سبح مكان التكبير لافتتاح الصلاة، وغير جائز أن تنعقد صلاة عقدها مصليها بخلاف السنة. والله أعلم.
واختلفوا في الرجل يفتتح الصلاة بالفارسية، فكان الشافعي وأصحابه يقولون: لا يجزىء أن يكبر بالفارسية إذا أحسن العربية، وهكذا قال يعقوب، ومحمد: إن ذلك لا يجزيه، إلا أن يكون ممن لا