أخر جه (البخاري) في "الصلاة" عن مسدد -وفيه، وفي الاستئذان عن محمد بن بشار- (مسلم وأبو داود) في "الصلاة" عن أبي موسى محمد بن المثنى - ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر به. و (الترمذي) فيه عن محمد بن بشار به. وقال: روى ابن نمير هذا عن عبيد الله، عن سعيد، عن أبي هريرة، ورواية يحيى أصح. وأخرجه أحمد، وابن حبان. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو إيجاب تكبيرة الإحرام، وهو مذهب الجمهور، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة التالية إن شاء الله تعالى.
ومنها: وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة.
ومنها: ما قيل: إن الشروع في النافلة مُلزِم، لكن يحتمل أن تكون تلك الصلاة فريضة.
ومنها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ومنها: الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- عامله بالرفق فيما أمره به، وحسن التعليم بغير تعنيف، وإيضاح