للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال البغوي رحمه الله: المراد بالتسليم التشهد، دون السلام. أي وسمي تسليمًا على مَنْ ذُكِرَ لاشتماله عليه، وكذا قاله ابن الملك، قال الطيبي: ويؤيده حديث عبد الله بن مسعود: كنا إذا صلينا قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، وكان ذلك في التشهد. انتهى.

وقال الحافظ العراقي رحمه الله: حمل بعضهم هذا على أن المراد بالفصل بالتسليم التشهُد؛ لأن فيه السلام على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعلى عباد الله الصالحين. قاله إسحاق بن إبراهيم، فإنه كان يرى صلاة النهار أربعًا، قال: وفيما أوَّلَهُ عليه بُعدٌ. انتهى.

قال المباركفوري رحمه الله: لا بُعْدَ عندي فيما أوَّلَه عليه، بل هو الظاهر القريب، بل هو التعين، إذ النبيون والمرسلون لا يحضرون الصلاة حتى ينويهم المصلي بقوله: "السلام عليكم"، فكيف يراد بالتسليم تسليم التحلل من الصلاة، هذا ما عندي. والله أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: حمله على التشهد هو الأرجح عندي، لظاهر الرواية الأخرى؛ حيث إن فيها "يجعل التسليم في آخر ركعة"، فإن المراد به تسليم الخروج؛ ولأن تسليم التحلل ليس فيه تسليم على الملائكة المقربين، والنبيين، ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين، وإنما هذا معنى قول المصلي في التشهد: "السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين"، فقد صح تفسيره -صلى الله عليه وسلم- بهذا المعنى، فقد أخرج الشيخان