للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع: وهو ظاهر مذهب المصنف رحمه الله تعالى هنا.

قال ابن المنذر رحمه الله: صلاة الفرد خلف الصف باطلة، لثبوت خبر وابصة، وخبر علي بن الجعد بن شيبان (١).

ثم أخرج بسنده عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة بن معبد رضي الله عنه، قال: رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلاً يصلي خلف القوم وحده، فأمره، فأعاد الصلاة.

قال أبو بكر: وقد ثَبَّتَ هذا الحديث أحمد، وإسحاق، وهما من معرفة الحديث بالموضع الذي لا يُدفعان عنه. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى (٢).

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله بعد ذكر القولين اللذين ذكرهما ابن المنذر: وفرق آخرون في ذلك، فرأوا على الرجل الإعادة دون المرأة.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الفرق بين الرجل والمرأة هو الحق، لصحة الدليل بذلك. والله تعالى أعلم.

وتمسك القائلون بعدم الصحة بحديث علي بن شيبان: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً يصلي خلف الصف، فوقف حتى انصرف


(١) هكذا في نسخة الأوسط "علي بن الجعد بن شيبان" ولعل الصواب علي بن شيبان، فراجع جامع الترمذي، وشرحه تحفة الأحوذي جـ ٢ ص ٢٣.
(٢) الأوسط جـ ٤ ص ١٨٣ - ١٨٤.