أن عليه غسلاً، وفي آخر: فلما قضى الصلاة، قال:"إنما أنا بشر".
وقد لا بيعد أن يكون ذهن حماد انتقل من أحد الحديثين إلى الآخر، ثم أتم التفسير بما يناسب، وجاء نحو هذه الزيادة في رواية عبد الله بن عيسى الخزاز، وفي رواية بشار الخياط، عن عبد العزيز بن أبي بكرة، وفي رواية نقلها الشيخ أول الرسالة عن "التلخيص الحبير"، عن ابن السكن، فلا أدري ما سندها؟ وعسى أن تكون راجعة إلى ما ذكر.
وعلى كل حال، فالروايات الصحيحة المتينة لا أثر فيها لقوله:"فلما قضى .... " ولا ما في معناها، على أنها لو صحت لما كانت صريحة في الفورية، وقد قال الله تعالى:{فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا}[الأحزاب: ٣٧].
ومعلوم أن بين القضاء والتزويج مهلة. وقال الله تعالى:{فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا}[القصص: ٢٩]، وبين قضائه الأجل، وشروعه في السير، وبين الإيناس مهلة.
وعلى فرض صحة تلك الزيادة، وأن الظاهر في مثلها الفورية، فقد يكون أبو بكرة ممن يرى أن الركعة لا تدرك بالركوع، فرأى أن السياق قرينة على عدم الفورية، فيكون النبي -صلى الله عليه وسلم- قد علم أن النهي لم يدرك إلا الركوع سيقوم لإتمام صلاته (١)، فلما سلم، وقام بعضهم يتم اشتغل النبي -صلى الله عليه وسلم- بالذكر حتى سلم من سُبقَ، وحينَئذ سأل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
(١) هكذا عبارة الأصل، وفيها ركاكة، ولعل صواب العبارة: "فيكون النبي -صلى الله عليه وسلم- قد عَلِمَ أن من لم يُدرك إلا الركوع سيقوم لإتمام صلاته إلخ". فليحرر.