في الأحاديث كثير، ويدخل فيه تسمية صلاة الوتر وترًا، وقول الله تبارك وتعالى:{وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ}[الفجر: ٣]. على ما رواه الإِمام أحمد وغيره عن عمران بن حصين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن ذلك؟ فقال:"الصلاة بعضها شفع، وبعضها وتر".
وأما الحديث الرابع: وهو حديث الحسن عن أبي بكرة ففي "الفتح": أعله بعضهم بأن الحسن عنعنه، وقيل: إنه لم يسمع عن أبي بكرة، وإنما يروي عن الأحنف، عنه، ورُدّ هذا الإعلال برواية سعيد ابن أبي عروبة، عن الأعلم، قال حدثني الحسن أن أبا بكرة حدثه. أخرجه أبو داود والنسائي.
أقول: وهكذا رأيته في عدة نسخ من "المجتبى" من سنن النسائي، لكنه في نسخ عن أبي داود:"أن أبا بكرة حدث" وهذا في حكم العنعنة، وبين سياق أبي داود والنسائي اختلاف، مع أن السند واحد، روياه عن حميد بن مسعدة، عن يزيد بن زريع، ممن سمع منه قديمًا، والحسن معروف بالرواية عمن لم يلقه، بل وصف بالتدليس، كما في "طبقات المدلسين" لابن حجر، وروايته عن الأحنف، عن أبي بكرة مشهورة في حديث:"إذا التقى المسلمان بسيفيهما .. . " لكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون يسمع من رجل غير الأحنف، عن أبي بكرة، وقد يشد الاتصال أن البخاري أخرج الحديث في "صحيحه"، ومذهبه اشتراط اللقاء حتى فيمن لم يعرف بالتدليس، ولا بالرواية عمن لم يلقه، فما