للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جماعة، لتشتت همه بأنه إذا كان الجمع يمنعه الخشوع في أكثر صلاته، فالانفراد له أولى فردوه، -وإن تبعه ابن عبد السلام- بأن المختار، بل الصواب أن الجماعة أولى، كما هو ظاهر السنة، وبأن في ذلك فتح باب عظيم، ومن ثم قيل: في بركة الجماعة ما يلم شعث التفرقة. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله: إن من أغرب ما يُسمع، ويُرى أن يُنقَلَ عمن ينتسب إلى العلم مثلُ هذا القول المنابذ للسنة الغراء، إن هذا لشيء عُجاب، وما كتبت مثل هذه الآراء الباطلة الْبَشِعَةَ، إلا تعجبًا، واستنكارًا لما حوته من الأهواء الشنيعة {رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} [آل عمران: ٥٣]. والله الهادي إلى سواء السبيل.

(قال السائب) بن حبيش. ولأبي داود: قال زائدة: قال السائب: (يعني بالجماعة الجماعة في الصلاة)، ولأبي داود: "يعني بالجماعة: الصلاة بالجماعة". أي يريد النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: "فعليكم بالجماعة" أداء الصلاة بالجماعة، وإنما فسره بهذا، وإن كان يمكن حملة على ملازمة جماعة المسلمين التي من ضمنها الصلاة في الجماعة لقوله: "لا تقام فيهم الصلاة"، فإن المراد به إقامتها في جماعة. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.


(١) المرقاة جـ ٣ ص ١٥٥.