للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسألة العاشرة: لو خالفت المرأة المشروع في حقها، وسبحت في صلاتها لأمر ينوبها لم تبطل صلاتها، قال ولي الدين العراقي رحمه الله: لكن إن أسرت به بحيث لم يسمعها أحد فليس هذا تنبيهاً يحصل به المقصود، وإن جهرت به بحيث أسمعت من تريد إفهامه، فالذي ينبغي أن يقال: إن كان امرأة، أو محرماً، فلا كراهة، وإن كان رجلاً أجنبياً كره ذلك، بل يحرم إذا قلنا إن صوتها عورة.

قال الجامع عفا الله عنه: كون صوت المرأة عورة يحتاج إلى دليل عليه. والله أعلم.

وقال ابن حزم رحمه الله: وأما المرأة فإن سبحت، فحسن، قال: وإنما جاز التسبيح للنساء؛ لأنه ذكر الله تعالى، والصلاة مكان ذكر الله تعالى. اهـ كلام ابن حزم.

ورد عليه الحافظ العراقي في شرح الترمذي، فقال: وما قاله من أن تسبيحها حسن ليس بجيد؛ لأن المراد هنا تسبيحها جهراً للتنبيه، لا تسبيحها في نفسها سرّاً، فإن ذلك حسن، فأما رفعها صوتها بالتسبيح لتنبيه الإمام، أو غيره، فليس بحسن. اهـ. وقد أطال البحث في هذا في طرح التثريب، فراجعه (١). والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.


(١) جـ ٢ ص ٢٤٩.