ومسلم، وأبو داود، فأخرجه البخاري في "الصلاة" عن أبي معمر، عن عبد الوارث، عن يونس بن عبيد -وعن آدم بن أبي إياس، عن سليمان ابن المغيرة- كلاهما عن حميد بن هلال العدوي، عن أبي صالح، عنه. وأعاده عن أبي معمر في "صفة إبليس" من "بدء الخلق". ومسلم في "الصلاة" عن شيبان بن فَرُّوخ، وأبو داود فيه عن موسى بن إسماعيل كلاهما عن سليمان بن المغيرة به (١). والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته، حيث إن المار شرع دفعه، ولو أدى إلى قتله، وحيث سمي شيطاناً.
ومنها: مشروعية دفع المار بين المصلي وسترته، وهذا إذا اتخذ سترة، أما إذا لم يتخذها، أو ابتعد عنها، فليس له الدفع على الراجح.
ومنها: أن دفع المار يكون بالأسهل فالأسهل، فإن لم يرتدع، فبالأشد، ولو بقتله.
ومنها: أن المار بين يدي المصلي شيطان، في كونه يشغل قلب المصلي عن المناجاة لربه، وأنه يجوز أن يقال لمن يفسد في الدين