للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومنها: أن أبا سعيد أحد المكثرين السبعة، روى ١١٧٠ حديثاً. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي سعيد) الخدري رضي الله عنه (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إِذا كان أحدكم يصلي) أي إلى شيء يستره، كما قيد في الرواية الأخرى؛ ففي رواية أبي سعيد رضي الله عنه عند الشيخين: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه" الحديث. فإطلاق حديث الباب مقيد بهذا الحديث، ونحوه.

قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله: ليس لأحد أن يمر بين يدي من يصلي إلى سترة، وإن مر بين يديه، وهو يصلي إلى سترة كان له دفعه، فإن لم يندفع قاتله إن أبى إلا أن يمر بين يديه. وقد رخص في المرور بين يدي من يصلي إلى غير سترة بعض أهل العلم، واحتج بحديث المطلب ابن أبي وداعة. يعني الآتي للمصنف في الباب التالي (١).

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: وقد يستدل بالحديث على أنه إذا لم يكن له سترة لم يثبت هذا الحكم من حيث المفهوم، وبعض المصنفين من أصحاب الشافعي نص على أنه إذا لم يستقبل شيئاً، أو تباعد عن السترة، فأراد أن يمر وراء موضع السجود لم يكره، وإن أراد أن يمر في موضع السجود كره، ولكن ليس للمصلي أن يقاتله، وعلل ذلك


(١) الأوسط جـ ٥ ص ٩٥.