للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبي داود: "وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه"، أي تلعبان أمامه، وهي أصرح من رواية المصنف في الدلالة على المرور (فلم يزجرا، ولم يؤخرا) ببناء الفعلين للمفعول. أي لم يمنعا عن العبث بين يديه، ولم يؤخرا عن الأمام إلى الخلف. وعند أبي داود "فما بالى ذلك" أي لم يَعُدّ مرورهما شيئاً قاطعاً للصلاة.

والحديث يدل على أن مرور الكلب والحمار لا يقطع الصلاة، ولكنه ضعيف لانقطاع سنده، فلا يعارض حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم الصحيح الدال على أن مرور المرأة، والكلب الأسود، والحمار، يقطع الصلاة.

قال السندي: ولا دلالة في الحديث على المرور بين المصلي والسترة، ولا أن الكلبة كانت سوداء، وكذا في دلالة الأحاديث اللاحقة على أن المرور لا يقطع بحث، فهذه الأحاديث لا تعارض حديث القطع أصلاً. اهـ. جـ ٢ ص ٦٥.

قال الجامع: قوله: "بين المصلي والسترة" فيه نظر، حيث إنه لم يكن هناك سترة، كما صرحت به رواية أبي داود المتقدمة. فالأولى في الجواب ما ذكرته من الضعف بسبب الانقطاع. والله أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: