فقد ذكر العلامة ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في "مغني اللبيب" جـ ٢ ص ١٧٠: أنه حَكَى أبو زيد: أكلت خبزاً، لحماً، تمراً، فقيل: على حذف الواو، وقيل: بدل الإضراب. وحكى أبو الحسن:"أعطه درهماً، درهمين، ثلاثة". وخُرِّجَ على إضمار "أو" ويحتمل البدل المذكور. اهـ.
(قال) أبو ذر رضي الله عنه (سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كما سألتني؟) أي من مخالفة حكم الكلب الأسود لحكم غيره من الكلاب، حيث قطع الصلاة بمروره بين يدي المصلي، ولم يقطع غيره (فقال) -صلى الله عليه وسلم-: (الكلب الأسود شيطان) حمله بعضهم على ظاهره، وقال: إن الشيطان يتصور بصور الكلاب السود. وقيل: سمي شيطاناً لأنه أشد ضرراً من غيره. وبهذا علمت الحكمة في كون الكلب يقطع الصلاة. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي ذر رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا (٧/ ٧٥٠) و"الكبرى"(٦/ ٨٢٦) عن عمرو بن علي