للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالمثناة من فوق- أخف من البزاق، والنفث -بمثلثة آخره- أخف منه. قاله في "الفتح".

(في المسجد) متعلق بحال محذوف، تقديره من البصاق، أي حال كونه كائنًا في المسجد. وقال الحافظ رحمه الله: قوله: "في المسجد" ظرف للفعل، فلا يشترط كون الفاعل فيه، حتى لو بصق من هو خارج المسجد فيه يتناوله النهي. اهـ.

(خطيئة) أي إثم، وهي بالهمز، ويجوز إبدالها ياء، وإدغام الياء فيها. أفاده العيني.

قال القاضي عياض رحمه الله: إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه، وأما من أراد دفنه فلا، ورده النووي رحمه الله، فقال: هو خلاف صريح الحديث.

وحاصل النزاع -كما قال الحافظ- أن هنا عمومين تعارضا، وهما قوله: "البزاق في المسجد خطيئة"، وقوله: "يبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى" كما في الحديث الآتي برقم (٧٢٥)، فالنووي يجعل الأول عامًا، ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد، والقاضي بخلافه، يجعل الثاني عامًا، ويخص الأول بمن لم يرد دفنها.

وقد وافق القاضيَ جماعةٌ، منهم ابن مكي في التنقيب، والقرطبي في المفهم، وغيرهما. ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن من