وجمروها يوم جمعكم، واجعلوا على أبوابها مطاهركم"؛ فهو منقطع، لأن الراوي عن معاذ مكحول، وهو لم يسمع منه.
وكذا ما أخرجه ابن ماجه بسنده عن واثلة بن الأسقع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وشراءكم، وبيعكم، وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم، وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر، وجمروها في الجمع". ففي سنده الحارث بن شهاب، وهو ضعيف.
وقد عارضهما حديث أمامة المذكرر في الباب، وهو متفق عليه، وحديث أنس رضي الله عنه المتفق عليه أيضاً: أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "إني لأسمع بكاء الصبي، وأنا في الصلاة، فأخفف مخافة أن تفق أمه".
وعلى تقدير الصحة، فيجمع بين الأحاديث بحمل الأمر بالتجنيب على الندب، كما قال العراقي في شرح الترمذي، أو بأنه تُنَزَّهُ المساجدُ عمن لا يؤمن حدثه فيها. أفاده في "نيل الأوطار" جـ ٢ ص ٢٢٢.
ومنها: أن بعضهم استدل به على أن لمس المحارم، أو من لا تشتهى غير ناقض للطهارة. قال ابن دقيق العيد: وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون من وراء حائل، وهذا يستمد من أن حكايات الحال لا عموم لها. اهـ.
قال الجامع: مسألة نقض الطهارة بلمس المرأة قد قدمنا تحقيقها في