حياته، وأمامة عاشت حتى تزوجها علي بعد فاطمة. وتوفيت زينب - رضي الله عنها - في أول سنة ثمان من الهجرة. أفاده في "الإصابة" جـ ٢ ص ٢٧٣ - ٢٧٤.
(وهي صبية، يحملها) جملة معترضة بين المعطوف، وهو قوله:"فصلى"، والمعطوف عليه، وهو قوله:"خرج". بَيَّنَ بها اعتياده - صلى الله عليه وسلم - لحملها في غير الصلاة، يعني أنه جرت عادته - صلى الله عليه وسلم - يحمل أمامة - رضي الله عنها - (فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أظهر الفاعل، وإن كان المحل محل إضمار، تلذذا بذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (وهي على عاتقه) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل.
ولم تعين تلك الصلاة في رواية المصنف. وقد وقع تعيينها في رواية أبي داود، قال:"بينما نحن ننتظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر، أو العصر، وقد دعا بلال إلى الصلاة، إذ خرج علينا، وأمامة على عاتقه في مصلاه، فقمنا خلفه، فكبر، فكبرنا، وهي في مكانها". وعند الزبير بن بكار، وتبعه السهيلي الصبح.
(يضعها إِذا ركع، ويعيدها إِذا قام) أي إذا انحنى للركوع وضعها على الأرض، وإذا قام من السجود أعادها إلى محلها، وهو عاتقه.
وللبخاري "فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها". قال في الفتح: كذا لمالك أيضًا، ورواه مسلم أيضًا من طريق عثمان بن أبي سليمان،