الصائم، وجاء الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد حلت الصلاة، والصلاة في جميع الأوقات مندوب إليها، مرغب فيها، إلا الأوقات التي نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فيها، فإن الصلاة في الليل من أوله إلى آخره مباح مندوب إليه، لم ينه عن الصلاة في شيء من ساعاته، فكل صلاة بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فهي من صلاة الليل، والفضائل التي جاءت لصلاة الليل مشتملة على صلاة الليل كله، وإن كانت الصلاة في بعض أوقاته أفضل منها في بعضٍ.
وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون قبل المغرب ركعتين.
وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أذن في ذلك لمن أراد أن يصلي، وفعل على عهده بحضرته، فلم ينه عنه.
حدثنا وهب بن بقية، أخبرني خالد بن عبد الله، عن الجريري، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل المزني - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول:"بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، لمن شاء".
حدثنا محمد بن عبيد، ثنا عبد الوارث بن سعيد، ثنا حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله المزني. قال: كتبته، فنسيته، لا أدري عبد الله بن معقل، أو مغفل - رضي الله عنه -، قال: قال