وبهذا تعلم ضعف ما قاله ابن التركماني في الجوهر النقي بعد ذكر من وثقه: فهذه زيادة من ثقة، فيحمل على أن لابن بريدة فيه سندين، سمعه من ابن مغفل بغير تلك الزيادة، وسمعه من أبيه بالزيادة. انتهى. جـ ٢ ص ٤٧٦.
فإن هذا ليس من تحقيق المحدثين، بل من الواجب عليه أن يذكر قول من ضعفه، ثم يعمل بمقتضى ما قاله المحدثون، من تقديم الجرح
أو التعديل. فتبصر. والله أعلم.
المسألة الخامسة: في بيان مذاهب أهل العلم في الصلاة قبل المغرب:
قال الإمام الترمذي -رحمه الله- في "جامعه": وقد اختلف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة قبل المغرب، فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين، بين الأذان والإقامة. وقال أحمد وإسحاق: إن صلاهما فحسن، وهذا عندهما على الاستحباب. انتهى.
وقال في "الفتح": وقال القرطبي وغيره: ظاهر حديث أنس - رضي الله عنه -: أن الركعتين بعد المغرب، وقبل صلاة المغرب كان أمرًا أقر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه عليه، وعملوا به، حتى كانوا يستبقون إليه، وهذا يدل على الاستحباب، وكأن أصله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بين كل أذانين