حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه من هذا الوجه من أفراد المصنف، وفي سنده أبو جعفر وشيخه، وقد تقدم الكلام فيهما، لكن الحديث يشهد له ما تقدم (٦٣٣)، فهو صحيح.
الثانية: من فوائد الحديث مشروعية التثويب بالمعنى السابق في أذان الفجر، وهو الذي بوب له المصنف رحمه الله.
وقد اختلف أهل العلم في التثويب في الفجر، فقالت به طائفة، وممن قال بهذا -كما ذكره ابن المنذر- ابن عمر، والحسن البصري، وابن سيرين، والزهري، ومالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وزاد ابن قدامة الأوزاعي.
قال ابن المنذر: وقد كان الشافعي يقول به، إذ هو بالعراق، قال: وهو من الظاهر المعمول به في مسجد الله، ومسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحكى عنه البويطي أنه كان يقول به، وقال في كتاب الصلاة: ولا أحب التثويب في الصبح، ولا في غير هذا، لأن أبا محذورة لم يحك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمره بالتثويب، فأكره الزيادة في الأذان، وأكره التثويب بعده.
قال أبو بكر: وما هذا إلا سهوًا منه ونسيانًا، حيث كتب هذه