للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والزهري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ويحيى بن يحيى، وداود، وابن المنذر.

وقال البيهقي رحمه الله: وممن قال بإفراد الإقامة سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز. قال

البغوي رحمه الله. هو قول الأكثرين.

وذهبت الحنفية، والهادوية، والثوري، وابن المبارك، وأهل الكوفة إلى أن ألفاظ الإقامة مثل الأذان عندهم مع زيادة "قد قامت

الصلاة" مرتين.

واستدلوا بما في رواية من حديث عبد الله بن زيد عند الترمذي، وأبي داود بلفظ "كان أذان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شفعًا شفعًا في الأذان والإقامة". وأجيب عن ذلك بأنه منقطع، كما قال الترمذي. وقال الحاكم، والبيهقي: الروايات عن عبد الله بن زيد في هذا الباب كلها منقطعة، ويجاب عن هذا الانقطاع بأن الترمذي قال بعد إخراج هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد: ما لفظه: وقال شعبة عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام. قال الترمذي: وهذا أصح. انتهى.

وقد رَوَى ابنُ أبي ليلى عن جماعة من الصحابة: منهم عمر، وعثمان، وعلي، وسعد بن أبي وقاص، وأبَيّ بن كعب، والمقداد،

وكعب بن عجرة، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن اليمان، وصهيب،