للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقد أدركها، وليضف إليها أخرى". وهذا لفظ عبد العزيز، وقال ابن نمير: "من أدرك من الجمعة ركعة، فليصل إليها أخرى".

وأخرجه الطبراني في الصغير، والأوسط من طريق إبراهيم بن سليمان الدباس، ثنا عبد العزيز بن مسلم القَسْمَلِيُّ، عن يحيى بن سعيد به. وقال: لم يروه عن يحيى إلا عبد العزيز، تفرد به إبراهيم.

قال الحافظ رحمه الله: وَوَهِمَ في الأمرين معًا، أي لأنه كما مر آنفًا، قد تابعه عيسى بن إبراهيم- وهو الشَّعِيري، عن عبد العزيز بن مسلم، وتابع هذا عبدُ الله بن نمير، وهما ثقتان حجتان.

قال الشيخ الألباني: فالحديث عندي صحيح مرفوعًا، وإن ذكر الدارقطني في "العلل" الاختلاف فيه، وصوب وقفه، كما في "التلخيص"، فإن زيادة الثقة مقبولة، فكيف، وهي من ثقتين، ومجيئه موقوفًا، كما رواه البيهقي وغيره، لا ينافي الرفع، لأن الراوي قد يوقف الحديث أحيانًا، ويرفعه أحيانًا، والكل صحيح. ويؤيد الرفع (١)

أنه ورد من طريق سالم عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، أو غيرها، فقد أدرك الصلاة".

أخرجه النسائي، وابن ماجه، والدارقطني من طريق بقية بن الوليد، ثنا يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن سالم به. وقال


(١) قال الجامع: في دعوى تأييده هذا نظر، إذ الحديث من طريق بقية غير صحيح، لتدليسه، ومخالفته لسليمان بن بلال وهو ثقة، فروايته منكرة. والله أعلم.