(عن سالم، عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) أنه (قال: "من أدرك ركعة من) صلاة (الجمعة) مع الإمام (أو غيرها) من الصلوات (فقد تمت صلاته) أي تم حكم صلاته، فعليه أن يقضي ما فاته، كما تبينه الرواية الآتية.
وفيه أن من أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة أتمها جمعة، وإلا يصلي أربعًا. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، قالوا: من أدرك ركعة من
الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. اهـ.
قال الجامع: سيأتي تحقيق الخلاف في هذا، وترجيح الراجح بدليله في موضعه، إن شاء الله تعالى، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا ضعيف بهذا السند، وإنما الصحيح روايةُ نافع عنه، كما يأتي قريبًا بلفظ: "من أدرك ركعة من يوم الجمعة، فقد أدركها، ولْيُضِفْ إليها أخرى. لأن في سنده بقية، وهو