ومنها: أنها سبب الأمن للعبد؛ فإن تركها زال أمنه وحل قتله، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عَصَمُوا مني دِمَاءَهُم وأموالَهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله".
ومنها: إطلاق لفظ الكفر على تارك الصلاة، على اختلاف في معناه، كما سنذكره بعدُ.
المسألة الخماسة: في ذكر أقوال أهل العلم في تارك الصلاة:
ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم تفصيلَ المسألة فقال:
وأما تارك الصلاة؛ فإن كان منكرًا لوجوبها، فهو كافر بإجماع المسلمين خارج عن ملة الإسلام، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، ولم يخالط المسلمين مدة يَبْلُغُهُ فيها وجوب الصلاة عليه.
وإن كان تركه تكاسلًا مع اعتقاده وجوبها، كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه:
فذهب مالك والشافعي رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر، بل يفسق، ويستتاب، فإن تاب، وإلا قتلناه حدًا، كالزاني المحصن، ولكنه يُقْتَلُ بالسيف.