(فمن تركها) أي لم يؤدّها (فقد كفر) وخَرَجَ عن الأمان، فَحَلَّ قتله، على اختلاف بين العلماء في معنى كفره، هل كُفْرٌ مخرج عن المِلَّة، كما قال به بعضهم، أو هو كفر دون كفر، كما قال به الآخرون؟ وسنحقق الكلام على ذلك في مسائل الحديث التالي إن شاء الله تعالى.
وقال السندي في شرحه: قوله (إِنَّ العهد) أي العمل الذي أخذ الله تعالى عليه العهد والميثاق من المسلمين، كيف وقد سبق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بايعهم على الصلوات الخمس، وذلك من عهد الله تعالى (الذي بيننا وبينهم) أي الذي يفرق بين المسلمين والكافرين، ويتميز به هؤلاء عن هؤلاء صورة على الدوام (الصلاة) وليس هناك عَمَلٌ على صفتها في إفادة التمييز بين الطائفتين على الدوام (فقد كفر) أي صورة وتشبهًا بهم، إذ لا يتميز إلا المصلي، وقيل: يُخَافُ عليه أن يؤديه إلى الكفر، وقيل: كَفَرَ، أي أبِيحَ دمه، وقيل: المراد مَنْ تَرَكَهَا جَحْدًا، وقال أحمد: تارك الصلاة كافر؛ لظاهر الحديث. والله أعلم اهـ. ما قاله السندي جـ ١ ص ٢٣١، ٢٣٢. وبالله تعالى التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.