للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الأخير خلاف الصواب، بل الصواب أنه يصلي، ولا قضاء عليه، كما يأتي تحقيقه في ٢٠٤/ ٣٢٣ إن شاء الله تعالى.

(فصليت فأتينا النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي بعد الرجوع (فذكرنا ذلك له) أي بَيَّنَّا عَمَل كُلّ منّا للنبي - صلى الله عليه وسلم - (فقال) - صلى الله عليه وسلم - (إنما كان يكفيك) أي لاستباحة الصلاة بالتيمم، وفي الرواية الآتية: "إنما كان يكفيك هكذا".

قال الحافظ رحمه الله: فيه دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المشروحة في هذا الحديث، والزيادة على ذلك لو ثبت بالأمر دلت على النسخ، ولزم قبولها, لكن إنما وردت بالفعل فتحملُ على

الأكمل، وهذا هو الأظهر من حيث الدليل (١).

(فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - يديه إلى الأرض) المراد من اليدين: الكفان بدليل الرواية الآتية "وضرب بكفيه الأرض" (ثم نفخ فيهما) وفي رواية "ثم أدناهما من فيه" وهو كناية عن النفخ، وفيهما إشارة إلى أنه كان نفخا خفيفا، وفي رواية "تفل فيهما"، والتَّفْلُ: قال أهل اللغة: هو دون

الْبَزْق، والنَّفْثُ دونه.

قال الحافظ رحمه الله: وسياق هؤلاء يدل على أن التعليم وقع بالفعل، ولمسلم من طريق يحيى بن سعيد، وللإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون وغيره، كلهم عن شعبة أن التعليم وقع بالقول،

ولفظهم: "إنما كان يكفيك أن تضرب الأرض بيدك" زاد يحيى "ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك".

واستُدلَّ بالنفخ على استحباب التخفيف للتراب، وعلى سقوط استحباب التكرار في التيمم؛ لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف. قاله


(١) فتح جـ ١ ص ٥٢٩.