للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وتحقيق، ولو سقطت من الكلام لم يتم أصل المعنى (احتلمت) افتعلت: من الحلم، قال المجد في "ق": والحُلم بالضم، والاحتلام: الجماع في النوم، والاسم الحُلُم -يعني بضمتين- كعنق اهـ، ومثله في اللسان، وفيه أيضا عن الجوهري: والحلم بالضم ما يراه النائم في نومه. اهـ، وفي المصباح: يقال: حلم يحلم من باب قتل حُلُما بضمتين، وإسكان الثاني تخفيف، واحتلم: رأى في منامه رؤيا. اهـ. قال ابن دقيق العيد رحمه الله بعد ذكر نحو ما تقدم: ما نصه: وأما في الاستعمال والعرف العام فإنه قد خص هذا الوضع اللغوي ببعض ما يراه النائم، وهو ما يصحبه إنزال الماء، فلو رأى غير ذلك لصح أن يقال: احتلم وضعا، ولم يصح عرفا. اهـ إحكام الأحكام ج ١ ص ٣٩٦.

قال الجامع عفا الله عنه:

الأولى ما تقدم في تفسير "ق" واللسان من أنه الجماع في النوم لموافقته لما في رواية أحمد من حديثها أنها قالت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟. فيكون معنى قولها: إذا

احتلمت: إذا رأت الجماع من زوجها. والله أعلم.

(قال) - صلى الله عليه وسلم - مجيبا لها (نعم) تغتسل (إذا رأت الماء) أي المني بعد الاستيقاظ، وإنما زاد "إذا رأت الماء" لأن معنى قولها "احتلمت" رأت أن زوجها يجامعها، فلو اقتصر على قوله: "نعم" لتوهم إيجاب الغسل عليها بمجرد رؤية ذلك، ولو لم تنزل، فأزال ذلك التوهم بقوله "إذا رأت الماء"، يعني أن إيجاب الغسل مشروط بإنزال الماء، فلو رأت ذلك، ولكن لم تنزل، لم يجب عليها الغسل، كما أن الرجل إذا رأى أنه جامع زوجته لم يجب عليه الاغتسال إلا إذا أنزل (فضحكت أم سلمة) رضي الله عنها وفي رواية عند البخاري: "فغطت أم سلمة