التخفيف، ومن ضم أتبع، ومن نون أراد التنكير، ومن لم ينون أراد التعريف، ومن خفف الفاء حذف أحد المثلين تخفيفًا. اهـ زهر ج ١ ص ١١٣.
(أو ترى المرأة ذلك؟) استفهام إنكاري، تقدمت الهمزة فيه على العاطف كما في قولها "أفتغتسل".
قال العراقي: أنكرت عليها بعد جواب المصطفى - صلى الله عليه وسلم - لها, لأنه لا يلزم من ذكر حكم الشيء، تحقق وقوعه، فالفقهاء يذكرون الصور الممكنة ليعرفوا حكمها، وإن لم تقع، بل قد يصورون المستحيل لتشحيذ الأذهان. اهـ.
وقال ابن عبد البر رحمه الله: فيه دليل على أنه ليس كل النساء يحتلمن، وإلا لما أنكرت عائشة وأم سلمة ذلك، وقد يوجد عدم الاحتلام في بعض الرجال إلا أن ذلك في النساء أكثر، وعكس ذلك ابن بطال فقال: فيه دليل على أن كل النساء يحتلمن. قال الحافظ: والظاهر أن مراده الجواز لا الوقوع، أي فيهن قابلية ذلك. وقال المسيوطي: وأيّ مانع أن يكون ذلك خصوصية لأزواجه - صلى الله عليه وسلم - أنهن لا يحتلمن كما أن من خصائص الأنبياء أنهم لا يحتلمون, لأنه من الشيطان فلم يسلطه الله عليهم، وكذا لا يسلطه على أزواجه تكريما له. قال الزرقاني: المانع من ذلك أن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، وهو كغيره لم يثبت ذلك للأنبياء إلا بالدليل.
قال الحافظ ولي الدين العراقي: بَحَثَ بعض أصحابنا، فمنع وقوعه من أزواجه - صلى الله عليه وسلم - بأنهن لا يطعن غيره لا يقظة ولا مناما، والشيطان لا يتمثل به، وفيه نظر لأنهن قد يحتلمن من غير رؤية كما يقع لكثير من الناس، أو يكون سبب ذلك شبعا أو غيره، والذي منعه بعض العلماء هو وقوع