للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كقوله (من الوافر):

مُحَمَّدُ تَفْد نَفْسَكَ كُلُّ نَفْس … إذَا ما خفْتَ منْ أمْر تَبَالا

وأجازه الفراء بلا ضعف، وجعل منه قوله تعالى: {قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ} [إبراهيم: ٣١]. اهـ إحكام الأحكام بزيادة من حاشيته العدة. ج ١ ص ٣١٠ - ٣١١.

قال الجامع: قد وقع عند المصنف في روايات الباب هكذا تقديم غسل الذكر على الوضوء، وهو الأولى، ووقع عند البخاري تقديم الأمر بالوضوء على غسله، قال الحافظ رحمه الله: هكذا وقع في البخاري تقديم الأمر بالوضوء على غسله ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس، لكن الواو لا ترتب فالمعنى واحد، وهي رواية الإسماعيلي، فيجوز تقديم غسله على الوضوء، وهو أولى، ويجوز تقديم الوضوء على غسله لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه يشترط أن يكون ذلك بحائل، واستدل به ابن دقيق العيد على تعين الماء فيه دون الأحجار ونحوها؛ لأن ظاهره يعين الغسل والمعين لا يقع الامتثال إلا به.

وهذا ما صححه النووي في شرح مسلم، وصحح في باقي كتبه جواز الاقتصار على الأحجار إلحاقا بالبول، وحملا للأمر على الاستحباب، أو على أنه خرج مخرج الغالب، وهذا المعروف في المذهب.

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح ما قاله ابن دقيق العيد من تعين الماء عملا بظاهر الحديث والله أعلم.

(يتوضأ وضوءه للصلاة) أي كما يتوضأ إذا قام لها، أنه يجب الوضوء بمجرد خروجه كما قال به قوم، ورد عليهم الطحاوي بما رواه عن علي قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المذي؟ فقال: "فيه الوضوء، وفي المني الغسل"، فعرف أنه كالبول وغيره من نواقض الوضوء لا يوجب