للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: "لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ").

رجال هَذَا الإسناد: أربعة:

١ - (قتيبة) المذكور فِي الباب الماضي.

٢ - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت الفقيه [٧] ٧/ ٧.

٣ - (عبد الله بن دينار) الْعَدْوَى مولاهم، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقة [٤] ١٦٧/ ٢٦٠.

٤ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى وهي أعلى الأسانيد له، وهو (٢٠١) منْ رباعيات الكتاب .. ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، وقتيبة، وإن كَانَ بغلانيًّا، إلا أن الظاهر أنه دخل المدينة. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منْ المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَن رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال (سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ؟) ببناء الفعل للمفعول، وفي الرواية التالية: أن رجلاً قَالَ: يا رسول الله، ما ترى فِي الضبّ" … وفي رواية البخاريّ: "الضبّ لست آكله، ولا أحرّمه"، دون ذكر السؤال. وَهَذَا السَّائِل يَحْتَمِل أن يَكُون خُزَيْمَةَ بن جَزْء، فَقَدْ أَخْرَجَ ابن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثه: "قُلْت: يَا رَسُول الله، مَا تَقُول فِي الضّبّ؟ فَقَالَ: "لا آكُلهُ، وَلا أُحَرِّمهُ"، قَالَ: قُلْت: فَإِنِّي آكُل مَا لَمْ تُحرِّم"، لكن فِي سَنَده عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو متّفقٌ عَلَى ضعفه.

(فَقَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (لَا آكُلُهُ) لكراهته طبعًا، لا دينًا (وَلَا أُحَرِّمُهُ) وهذا صريحٌ فِي أنه حلالٌ، لكنه مستقذر طبعًا، لا يوافق بعض الطبائع. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: