خَالَطَها كِلاب منْ غَيْرها، فلا تَأْكُل"، فيُؤخذ مِنْهُ أنَّهُ لو وجَدهُ حيًّا، وفِيهِ حَياة مُسْتَقِرَّة، فذكَّاهُ حَلَّ؛ لأنَّ الاعتِماد فِي الإباحَة عَلَى التَّذْكِية، لا عَلَى إِمْسَاك الكَلْب. قاله فِي "الفتح" (١). (ومنها): أن شرط الحلّ أيضًا أن لا يأكل الكلب منْ الصيد الذي قتله، وإلا فلا يحلّ؛ لأنه صاده لنفسه، لا لصاحبه. وسيأتي مزيد بسط فِي ذلك قريبًا، إن شاء الله تعالى.
(ومنها): أنه استُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز بَيْع كَلْب الصَّيْد؛ لِلإضَافَةِ فِي قوْله: "كَلْبك"، وأَجَابَ مَنْ مَنَعَ بِأنَّها إِضَافَة اخْتِصَاص، وسيأتي تمام البحث فيه فِي محلّه، إن شاء الله تعالى.