المتقدِّم، ولرواية العذريّ وجهٌ، وهو أن يريد به الغضب الذي يحمل عليه التعصّب. انتهى (١).
(فَقُتِلَ) بالبناء للمفعول (فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ) بكسر القاف، هو مثل قوله: "فميتةٌ جاهليّة". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المساله الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٢٨/ ٤١١٦ - وفي "الكبرى" ٢٨/ ٣٥٧٩. وأخرجه (م) في "الإمارة" ١٨٤٨ (ق) في "الفتن" ٣٩٤٨ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ٧٨٨٤ و٨٠٠٠ و٩٩٦٠. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثه): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان التغليظ فيمن قاتل تحت راية عِمّيّة. (ومنها): أن فيه وجوب طاعة الإمام، ولزوم جماعة المسلمين. (ومنها): وجوب نصب الإمام. (ومنها): تحريم مخالفة إجماع المسلمين، وأنه واجب الاتّباع. (ومنها): ما قاله القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: ويَستَدِلّ بظاهره من كفّر بخرق الإجماع مطلقًا، والحقّ التفصيل، فإن كان الإجماع مقطوعًا به، فمخالفته، وإنكاره كفرٌ، وإن كان الإجماع مظنونًا، فإنكاره، ومخالفته معصيةٌ، وفُسوقٌ. انتهى (٢).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا التفصيل الذي ذكره القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- حسنٌ حدًّا.
وإلى الاختلاف في تكفير منكر الإجماع أشار في "الكوكب الساطع"، حيث قال:
جَاحِدُ مُجْمَع عَلَيْهِ عُلِمَا … ضَرُورَةً فِي الدِّينِ لَيْسَ مُسْلِمَا
قَطْعًا وفِي الأَظْهَرِ مَنْصُوصٌ شُهِرْ … وْالْخُلْفُ فِمَا لَمْ يُنَصَّ الْمُشْتَهِرْ
أَصَحُّهُ تَكْفِيرُهُ خُصُوصَا … لَا جَاحِدُ الْخَفِي وَلَوْ مَنْصُوصَا
(ومنها): أن من لم يدخل تحت طاعة إمام، فقد شابه أهل الجاهليّة في ذلك، فإن مات على تلك الحالة مات على مثل حالتهم، مرتكباً كبيرةً من الكبائر، ويُخاف عليه
(١) "المفهم" ٤/ ٥٩ - ٦٠ "كتاب الإمارة".
(٢) "المفهم" ٤/ ٥٩.