للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا- ١/ ٣٦٤١ - وفي "الكبرى" ١/ ٦٤٤١. وأخرجه (د) في "العتق" ٣٩٦٨ (ت) في "الوصايا" ٢١٢٣ (أحمد) في "مسند الأنصار" ٢١٢١١ و ٢١٢١٢ و ٢٦٩٨٥ (الدارمي) في "الوصايا" ٣٢٢٦. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو كراهية تأخير الوصيّة.

(ومنها): الحثّ على الصدقة وأفعال البرّ في حال حاجة الإنسان إلى ماله، وهو حال الصحّة، وذمّ تأخيرها إلى حالي استغنائه عنها بالمرض والموت. (ومنها): ضرب المثل لأجل توضيح المسألة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٦٤٢ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ, لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ, أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ, إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (قتيبة بن سعيد) الثقفي البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.

٢ - (الفضيل) بن عياض بن مسعود اليربوعيّ، أبو عليّ الزاهد الثقة العابد المشهور المكيّ، خراساني الأصل [٨] ٢١/ ٣٨٨.

٣ - (عبيد اللَّه) بن عمر العمريّ المدنيّ الفقيه الحجة الثبت [٥] ١٥/ ١٥.

٤ - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الثقة الثبت الفقيه [٣] ١٢/ ١٢.

٥ - (ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - ١٢/ ١٢. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-- (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عبيد اللَّه، وشيخه بغلاني، والفضيل مكي. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "مَا