(منها): ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقت، ووجه الدلالة من الحديث أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - أمر عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - أن تعبدًا بعتق العبد قبل الأمة؛ لئلا تختار نفسها، فينفسخ النكاح، فيدلّ على أن لها الخيار لو أعتقت قبله، وسيأتي في الباب التالي تحقيق أقوال أهل العلم في هذه المسألة، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): استحباب البداءة بالرجل لمن أراد أن يُعتق الزوجين من عبيده؛ للمعنى المذكور. (ومنها): جواز تصرّف المرأة لمالها بدون استئذان زوجها؛ لأن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - ما استئذنت النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - في العتق، وإنما سألته بأيهما تبدأ؟. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير، محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى الإثيُوبي الولّويّ، نزيل مكة المكرّمة، - عفا اللَّه تعالى عنه - وعن والديه ومشايخه آمين:
قد انتهيت من كتابة الجزء الثامن والعشرين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الرحمن النسائيّ -رحمه اللَّه تعالى-، المسمى "ذخيرةَ العُقْبَى في شرح المجتبى"، أو "غاية المنى في شرح المجتبى".
وذلك بحيّ الزهراء، مخطّط الأمير طلال، في مكة المكرمة زادها اللَّه تعالى تشريفًا وتعظيمًا، وجعلني من خيار أهلها حيًّا وميتًا، وأعْظِمْ به تكريمًا.
"اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صلّيت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد". "السلام عليك أيها النبيّ، ورحمة اللَّه، وبركاته".
ويليه -إن شاء اللَّه تعالى- الجزء التاسع والعشرون مفتتحًا بالباب ٢٩ "باب خيار الأمة" الحديث رقم ٣٤٧٤.
"سبحانك اللهمّ، وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك، وأتوب إليك".