ثقة. وقال النسائيّ: ليس بذاك القويّ. وقال ابن عديّ: حسن الحديث، يكتب حديثه. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن سعد: يكنى أبا محمد، مات سنة (١٥٤) وهو ابن ثمانين سنةً، وكان قليل الحديث.
روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عند المصنّف، وأبي داود حديث الباب فقط، وله عند ابن ماجه حديث آخر أيضًا.
٤ - (القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصدّيق - رضي اللَّه عنه -، التيميّ، أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة، ثقة ثبت، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، من كبار [٣] ١٢٠/ ١٦٦.
٥ - (عائشة) - رضي اللَّه تعالى عنها - ٥/ ٥. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير ابن موهب، كما مرّ آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فمروزيّ، وحماد بن مسعدة، فبصريّ. (ومنها): أن فيه القاسم بن محمد من الفقهاء السبعة. (ومنها): أن فيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
٤ - (عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد) بن أبي بكر الصدّيق، أنه (قَالَ: كَانَ لِعَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ) ولفظ أبي داود من طريق عبيد اللَّه بن عبد المجيد، عن ابن موهب:"أنها أرادت أن تُعتق مملوكين لها، زوج … " قال في "عون المعبود": أي هما زوجٌ، أي رجلٌ، وامرأةٌ؛ لأن الزوج في الأصل يُطلق على شيئين، بينهما ازدواج، وقد يطلق على فرد منهما.
وقال الطيبيّ: قوله: "لها زوجٌ": في إعرابه إشكالٌ، إلا أن يقدّر: أحدهما زوجٌ للآخر، أو بينهما ازدواجٌ. وفي أكثر نسخ "المصابيح"، وفي "شرح السنّة": "لها زوجين" وهو صفة و"مملوكين"، والضمير في "لها" لعائشة، ويجوز أن يكون الضمير للجارية؛ لما يُفهم من قوله:"مملوكين" في هذا السياق، فحينئذ يجوز أن يكون "زوج" مبتدأ، والجارّ والمجرور خبره، وأن يكون فاعله؛ لاعتماده على الموصوف، ويؤيّده ما وقع في بعض نسخ المصابيح:"مملوكة لها زوج" انتهى كلام الطيبيّ ببعض تغيير (١).