(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٧٩/ ٣٣٨١ و ٣٣٨٢ و ٣٣٨٣ وفي "الطهارة" ٥٥/ ٦٩ و"الصيد والذبائح" ٣١/ ٤٣٤١ - و"الكبرى" ٩٤/ ٥٥٧٦ و ٥٥٧٧ و ٤٥/ ٦٤. وأخرجه (خ) في "الجهاد" ٢٩٩١ و"المغازي" ٤١٩٨ و ٤١٩٩ و"الذبائح والصيد" ٢٥٥٢٨ (م) في "الذبائح والصيد" ١٩٤٠ (ق) في "الذبائح" ٣١٩٦ (أحمد) في "مسند المكثرين" ١٦٧٦ و ١١٧٣٠ و ١١٨٠٧ و ١٢٢٦٠ (الدارمي) في "الأضاحيّ" ١٩٩١. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعيّة البناء في السفر. (ومنها): جواز إطلاق صلاة الغداة على صلاة الصبح؛ خلافًا لمن كره ذلك. (ومنها): جواز الإرداف، إذا كانت الدّابّة مُطيقةً، وقد ورد فيه غير حديث. (ومنها): استحباب التكبير والذكر عند الحرب، وهو موافقٌ لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا} الآية [الأنفال: ٤٥]. (ومنها): استحباب التثليث في التكبير؛ لقوله:"قالها ثلاثًا". (ومنها): أن فيه دلالةً على أن الفخذ ليس بعورة، وقد تقدّمت مباحثه في "كتاب الصلاة". (ومنها): مشروعيّة إجراء الخيل، وأنه لا يُخلّ بمراتب الكبار، لا سيّما عند الحاجة، أو لرياضة الدّابة، أو لتدريب النفس على القتال. (ومنها): استحباب عتق الأمة، وتزوّجها، وقد تقدّمت مباحثه مستوفاة في -٦٥/ ٣٣٤٥ - باب "عتق الرجل جاريته، ثم يتزوّجها". (ومنها): مشروعيّة زفاف العروس ليلا. (ومنها): أن فيه مطلوبية وليمة العرس، وكونها بعد الدخول، وقدم البحث عنه قريبًا. (ومنها): أن فيه إدلال الكبير على أصحابه، وطلب الطعام منهم في نحو هذا. (ومنها): أنه يستحبّ لأصحاب الزوج، وجيرانه مساعدته في الوليمة بما يتيسّر لهم من الطعام وغيره. (ومنها): أن الوليمة تكون بما تيسّر، ولا يُشترط كونها شاة، بل ذلك لمن تيسّر له. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن نصر" الفرّاء النيسابوريّ، ثقة [١١] ٨/ ٣٢٢٤ من أفراد المصنّف، والباقون كلهم رجال الصحيح. و"أيوب بن سليمان": هو