للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على جواز القران، وقد تقدّم أن إهلال النبيّ- صلى اللَّه عليه وسلم - بهما جميعًا، كان في نهاية الأمر، وإلا فإنه بدأ بالحجّ، إلا أنه أدخل عليه العمرة، فصار قارنًا (فَلَمْ أَدع قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - لِقَوْلِكَ) يعني أنه لا يسعني مخالفة سنته - صلى اللَّه عليه وسلم - لأجل نهيك، لأن طاعة ولاة الأمر لا بدّ أن تكون في حدود الشرع، فإذا خالفوا ذلك، فلا طاعة لهم، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وفي الرواية التالية: "فقال عليّ - رضي اللَّه عنه -: لم أكن لأع سنة رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لأحد من الناس". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٤٩/ ٢٧٢٢ و ٢٧٢٣ و ٥٠/ ٢٧٣٣ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٣٧٠٢ و ٣٧٥٣ و ٥٥/ ٣٧١٣. وأخرجه (خ) في "الحج" ١٥٦٣ و ١٥٦٩ (م) في "الحج" ١٢٢٣ (أحمد) في "مسند العشرة" ٧٥٨ و ١١٤٣ و١١٥٠ (الدارمي) في "المناسك" ١٩٢٣. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعية القران، حيث إن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - لبّى بهما جميعًا. (ومنها): إشاعة العالم ما عنده من العلم، وإظهاره للناس، ومناظرة ولاة الأمور، وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك؛ لقصد مناصحة المسلمين (ومنها): البيان بالفعل مع القول؛ ليكون أبلغ. (ومنها): جواز الاستنباط من النصّ؛ لأن عثمان لم يخف عليه أن التمتّع والقران جائزان، وإنما نهى عنهما؛ ليُعمل بالأفضل، كما وقع لعمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، لكن خشي عليّ - رضي اللَّه عنه - أن يحمل غيرُهُ النهيَ على التحريم، فأشاع جواز ذلك، وكلّ منهما مجتهد مأجور. (ومنها): ما ذكره ابن الحاجب، من كون حديث عثمان - رضي اللَّه عنه - هذا دليلاً لمسألة اتفاق أهل العصر الثاني بعد اختلاف أهل العصر الأول، فقال: وفي "الصحيح" أن عثمان كان نهى عن المتعة. قال البغويّ: ثم صار إجماعًا.

قال الحافظ: وتُعُقّب بأن نهي عثمان عن المتعة إن كان المراد به الاعتمار في أشهر الحجّ قبل الحجّ، فلم يستقرّ الإجماع عليه؛ لأن الحنفيّة يخالفون فيه. وإن كان المراد به