للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ, وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ, فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ, إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا, خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد هم المذُكرون في الماضي، إلا اثنين:

١ - (محمد بن عبد اللَّه بن المبارك) الْمُخَرِّميّ، أبو جعفر البغداديّ، ثقة حافظ [١١] ٤٣/ ٥٠.

٢ - (أبو هشام) المغيرة بن سلمة المخزوميّ البصريّ، ثقة ثبت، من صغار [٩] ٢٨/ ٨١٥.

وقوله:"في شهر رمضان" متعلّق بحال مقدّر، أي حال كون ذلك الحديث متعلقًا

بفضائل شهر رمضان.

وقوله: "وسننت لكم قيامه" التاء ضمير المتكلّم، أي ندبت لكم، وإنما قال: "لكم"، لأنه نفع محضٌ، لا ضرر فيه أصلاً، فمن فعل فقد نال أجرًا عظيمًا، ومن ترك فلا إثم عليه. أفاده السنديّ في "شرحه" (١). وقال في "شرح على ابن ماجه": قوله: "كتب اللَّه عليكم صيامه، وسننت لكم قيامه": الضمير في الموضعين لرمضان، وكلمة "على" في الأول، واللام في الثاني للفرق بينهما، بتخفيف التكليف الإيجابيّ في أحدهما، دون الآخر، وفيه أن الفرض ينسب إلى اللَّه، والسنّة إليه - صلى اللَّه عليه وسلم -. انتهى (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "وفيه أن الفرض ينسب إلى اللَّه الخ" فيه نظرٌ، فقد جاء في "الصحيحين"، وغيرهما حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -: "فرض رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - زكاة الفطر … " الحديث، فقد نُسب الفرض إليه - صلى اللَّه عليه وسلم -. فتنبّه.

والحديث ضعيف، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".


(١) - "شرح السنديّ" ج ٤ ص ١٥٨.
(٢) - "شرح السندي" على ابن ماجه ج ٢ ص ١٢٣.