للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

-رحمه اللَّه تعالى- (١).

قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وإذا قلنا باستحبابه، فهل يكون وضوءًا حقيقيا، بحيث يعاد غسل تلك الأعضاء في الغسل، أو جزءًا من الغسل، بُدئت به هذه الأعضاء تشريفًا؟

الثاني أظهر من سياق الحديث، والبداءة بالميامن، وبمواضع الوضوء مما زادته حفصة في روايتها عن أم عطية على أخيها محمد، وكذا المشط، والضَّفْرُ انتهى (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الراجح من أقوال أهل العلم مشروعية الوضوء للميت مع المضمضة والاستنشاق، على ظاهر حديث الباب، فإن الوضوء الشرعي إذا أطلق ينصرف إلى ما يشملهما.

وقيل: لا يشرعان، قال العينيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وضوء الميت سنة، كما في الاغتسال في حالة الحياة، غير أنه لا يمضمض، ولا يستنشق، لأنهما متعسران، لتعذر إخراج الماء من الأنف والفم (٣).

وقال ابن قدامة -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "المغني": يُوَضِّؤه وضوءه للصلاة، فيغسل كفيه، ثم يأخذ خرقة خشنة، فيبلّها، ويجعلها على إصبعه، فيمسح أسنانه وأنفه حتى ينظفهما، ويكون ذلك في رفق، ثم يغسل وجهه، ويُتم وضوءه، قال: ولا يدخل الماء فاه، ولا منخريه في قول أكثر أهل العلم، كذلك قال سعيد بن جبير, والنخعي، والثوريّ، وأبو حنيفة، وقال الشافعيّ: يمضمض, ويستنشق، كما يفعل بالحيّ انتهى (٤).

قال الجامع: ما قاله الشافعي -رحمه اللَّه تعالى- هو الأولى لموافقته لظاهر النصّ.

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير، محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى الإِتْيُوبيّ الولّويّ، نزيل مكة المكرّمة، - عفا اللَّه تعالى عنه - وعن والديه ومشايخه آمين: قد انتهيت من كتابة الجزء الثامن عشر من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي


(١) - فقال ردًّا على الحافظ: هذا تقول على الحنفية، ومذهب أبي حنيفة أن الميت يوضأ، لكن لا يمضمض، ولا يستنشق. انتهى "عمدة القاري" ج ٦ ص ٤٠٢.
(٢) - "فتح" ج ٣ ص٤٧٠ - ٤٧١.
(٣) - "عمدة القاري" ج ٦ ص ٣٩٣.
(٤) - "المغني" ج ٣ ص ٣٧٤.