للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال به من المتأخرين: الألباني (١)، وشيخنا الوادعي (٢) -رحمهما الله-.

أدلة القائلين بإباحة دخول الحائض المسجد:

(١) البراءة الأصلية: ومعناها هنا أنه لم يرد نهي ينهانا عن دخول المسجد، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: (أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل).

(٢) مبيت المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد في المسجد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يرد عنه أنه -صلى الله عليه وسلم- أمرها وقت حيضتها أن تعتزل المسجد. رواه البخاري.

(٣) قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) قالوا: إنما منعت من الطواف لأن الطواف بالبيت صلاة، فمنعت من الطواف فقط ولم يمنعها -صلى الله عليه وسلم- من دخول المسجد، ولما جاز للحجيج أن يدخلوا المسجد جاز لها أن تدخل المسجد.

(٤) قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن المؤمن لا ينجس) متفق عليه.

(٥) مبيت أهل الصفة في المسجد ومنهم من يحتلم وهو نائم.

(٦) مبيت المعتكفين والمعتكفات في المسجد، ومن المعتكفين من يحتلم فيجنب، ومن المعتكفات من تحيض.


(١) "الثمر المستطاب" (٢/ ٧٥٥) و"الفتاوى المدنية والإماراتية" (ص: ٢٣٢).
(٢) "إجابة السائل" (ص: ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>