أخرجه أحمد في "المسند"(٢٢٠٦٨) و (٢٢١٦١)، وأبو داود مع "عون المعبود"(٩/ ٣٦٨) رقم (٣٥٨٧)، والترمذي مع "التحفة"(٤/ ٥٥٦ - ٥٥٧) رقم (١٣٤٢)، والعقيلي في "الضعفاء"(١/ ٢١٥) رقم (٢٦٢)، وابن عدي في "الكامل"(٢/ ٤٦٥ - ٤٦٦) رقم (٣٨٠)، وابن حزم في "الإحكام في أصول الأحكام"(٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤).
من طرق عن أصحاب معاذ بن جبل -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حين بعثه إلى اليمن قال له:(كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله، قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: أجتهد رأيِي ولا آلو، قال: فضرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدره). فذكره.
قال شيخنا الوادعي -رحمه الله- في تعليقه على "تفسير ابن كثير"(١/ ١١)(١): اختلف الناس في هذا الحديث، فمنهم من يقول: إنَّ سنده جيد.