للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأجاب: … عليهما الاغتسال من الجنابة وترتفع الجنابة من الاغتسال لكن لا يطهران من نجاسة الذنب إلا بالتوبة … الخ.

وأما حكم جريمة فعل قوم لوط، فهي من أقبح الجرائم وأشنعها:

قال الذهبي (١) -رحمه الله-: وأجمع المسلمون من أهل الملل أن التلوط من الكبائر قال تعالى {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (١٦٦)} {الشعراء: ١٦٥ - ١٦٦}.

قال -صلى الله عليه وسلم-: (ملعون من عمل بعمل قوم لوط) (٢)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (اقتلوا الفاعل والمفعول به) (٣).

قال الشوكاني -رحمه الله-: وما أحق مرتكب هذه الجريمة، ومقارفي هذه الرذيلة الذميمة بأن يُعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين، ويُعذب تعذيباً يكسر شهوة الفسقة المتمردين، فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين، أن يصلى من العقوبة بما يكون من الشدة والشناعة مشابها لعقوبتهم، وقد خسف الله تعالى بهم، واستأصل بذلك العذاب بكرهم وثيبهم.

وإنما شدد الاسلام في عقوبة هذه الجريمة لآثارها السيئة وأضرارها في الفرد والجماعة.


(١) "الكبائر" (ص: ٨٠ - ٨١)
(٢) رواه أحمد عن ابن عباس وصححه العلامة الألباني في "صحيح الجامع" (٥٨٩١).
(٣) رواه أحمد والأربعة عن ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٦٥٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>