(٨) قال البيروتي في "أسنى المطالب"(١١٦٧): باطل لا أصل له.
(٩) قال الصالحي في "الشذرة"(٧٥٥): باطل لا أصل له.
(١٠) قال الأزهري في "تحذير المسلمين"(ص: ١٦١): باطل لا أصل له.
(١١) قال الصعدي في "النوافح العطرة"(١٥٣٨): ضعيف.
(١٢) قال شيخنا الوادعي في "إجابة السائل"(ص: ٣٦٣): وما جاء أن اللوطي لو اغتسل بماء البحر لما طهر: فهو حديث مكذوب لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والله أعلم.
قلت: وأخرج البيهقي في"شعب الإيمان"(٤/ ٣٥٩) رقم (٥٤٠٣) نحو الحديث المتقدم ولا يصح أيضاً.
قال السخاوي في "المقاصد"(ص: ٤٠٣): وكل ما في معناه باطل.
التعليق:
قلت: هذا الحديث لا يصح كما تبين لك، لكن الغسل من الجنابة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، سواء كانت جنابة لواط أو زنا …
وقد سئل شيخ الإسلام (١) -رحمه الله- عن الفاعل والمفعول به بعد إدراكهما ما يجب عليهما، وما يطهرهما، وما ينويان عند الطهاره؟