للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مناقشة القائلين بالتحريم والمنع:

ويمكن مناقشة أدلة القائلين بالمنع بأن قوله تعالى {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} عام والأحاديث التي تبيح النظر إلى الرجال خاصة، والعام إذا خص فلا يعمل به وإنما يعمل بالدليل المخصص فلا حجة في ذلك، ويبقى عمل الآية فيما بقي على عمومه مما أمر النساء بكف البصر عنه.

وقد قال ابن سعدي في معناها {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} عن النظر إلى العورات والرجال بشهوة ونحو ذلك.

وأما حديث أم سلمة فيمكن الجواب عنه: أن الحديث لا يصح.

مناقشة القائلين بالجواز:

وجه إلى الدليل الأول، وهو حديث فاطمة بنت قيس، بأنها يمكن أن تساكنه وتغض بصرها عنه، ولا يخفى بعده.

وأما حديث عائشة فقالوا: إنها كانت تنظر إلى لعبهم ولا تنظر إليهم.

وقالوا أيضاً: إنها كانت وقتئذ صغيرة لم تبلغ، بدليل قولها: (فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن). وأجيب عليه بأن الروايات الأخرى تذكر أن ذلك بعد قدوم وفد الحبشة، ووفد الحبشة كان في السنة السابعة من الهجرة فيكون عمر عائشة حينئذ ست عشرة سنة، فكانت بالغاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>