للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بحق شفعة أو بأقل مال قبل (١)، وإن فسره بميتة أو خمر أو كقشر جوزة لم يقبل، ويقبل بكلب مباح نفعه أو حد قذف (٢)، وإن قال: له عليّ ألف رجع في تفسير جنسه إليه فإن فسره بجنس أو بأجناس

(١) (قبل) تفسيره إلا أن يكذبه المقر ويدعي جنسًا آخر أو لا يدعي شيئًا فيبطل إقراره.

(٢) (حد قذف) لأنه حق آدمي وتصح الشهادة على الإِقرار بالمجهول كالمعلوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>